السيد يوسف المدني التبريزي

165

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الثالثة والخمسون ) في البحث عن مسئلة الاحباط ] اجمالا ؛ وقد تعرّضنا لتفصيلها في المجلد الخامس من شرح الرسائل فليرجع اليه ؛ ( فنقول ) انّ تكفير السّيئات بالحسنات لا خلاف في صحّته ، فانّ مرجعه إلى العفو عمّا يستحقّه فاعل المعصية بسبب طاعته فضلا ولطفا من اللّه تعالى ووردت به الآية والأخبار المتواترة ؛ ( واما حبط السّيئة للحسنة ) ففيه ثلاثة مذاهب ؛ ( الاوّل ) بطلانه مطلقا ، الّا فيما قام الاجماع عليه مثل الاحباط بالشّرك والكفر ، كما ذهب اليه المحقّقون من الاماميّة وغيرهم ويدلّ عليه مخالفته لما هو ضروري المذهب من نصب الميزان في القيامة وقوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ « 1 » وغير ذلك من الآيات والأخبار الكثيرة ، قال المحقّق الطوسي في تجريده والاحباط باطل معلّلا باستلزامه الظلم وبقوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، ( واما الاحباط ) بالشرك والكفر ، فاتّفاقى كما أشير اليه في قوله

--> ( 1 ) - سوره الزلزلة ، آية 8 .